الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني
145
فقه الحج
الموقف من جانب أوله وفي جانب آخره فلا خلاف في أنه غروب يوم عرفة » . وجوب الوقوف في عرفات بنحو الاستيعاب مسألة 43 - هل يجب في الوقوف استيعاب الزمان من الزوال يوم عرفة إلى غروب الشمس بالكون فيها مع الاختيار أو يكتفى بمسماه الّذي هو الركن . قال في الجواهر : الظاهر هو الأول كما صرح به الشهيدان في الدروس واللمعة والمسالك والمقداد والكركي وغيرهم من غير إشارة أحد منهم إلى خلاف في المسألة بل ظاهر المدارك نسبته إلى الأصحاب مشعرا بالاجماع عليه بل لم أجد الثاني قولا محررا بين الأصحاب نعم قد سمعت ما في المدارك من التوقف فيما حكاه عن الأصحاب من وجوب كون النية حين الزوال « 1 » ، ثم ذكر كلمات العلماء بطولها والأقوى جواز التأخير بمقدار زمان يفي للغسل ولصلاة الظهرين والأحوط نية الوقوف مقارنا للزوال والاتيان بالغسل قبل الزوال والاتيان بالظهرين في حال الوقوف وكيف كان يكفى في الحكم بصحة الحج مسمى الوقوف وان اثم بترك الاستيعاب وأخل به في جزء منه . حكم من أفاض قبل الغروب جاهلا أو ناسيا مسألة 44 - لو أفاض قبل الغروب فإن كان جاهلا أو ناسيا لا شيء عليه حكى في الجواهر الاجماع عليه بقسميه وقال : بل عن ظاهر المنتهى
--> ( 1 ) - جواهر الكلام : 19 / 19 .